responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إكمال المعلم بفوائد مسلم نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 109
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِى شَبِيبٍ، عَنِ المُغِيرة بْنِ شُعْبَةَ، قَالا. قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من اثنين عن اثنين فى الخبر كالشهادة، وعند الآخرين أربع عن أربع فى كل خبرٍ، وهذا مما يتعذَّر ولا يفيد معنى فى باب النقل [1]، وأسقط أبو حنيفة شرط العدالة ورأى أن مجرد الإسلام عدالة فى الشهادة، والخبر لمن لم يُعلم فسقهُ وجهلُ أمره [2] ورأى بعض أهل الحديث أن رواية رجُلين عمن رُوى عنه يُخرجُه عن حدّ الجهالة وإن لم تُعْرَف حالهُ، والصوابُ أن الجهالةَ لا ترتفع عنه بروايتهما حتى يعرف حاله وتتحقق عدالتهُ وإن جهُل نسبهُ [3].

[1] فى الأصل: الفعل، والمثبت من ت، وهو الصواب. راجع: المعتمد فى أصول الفقه لأبى الحسين محمد بن على الطيب المعتزلى (2/ 138)، فقد نقل عن أبى على الجبائى أنه إذا روى العدلان خبراً وجب العمل به، وإن رواه واحد فقط لم يجز العمل به إلا بأحد شروط، منها: أن يعضده ظاهر، انضاف خبر آخر إلى خبره أو عمل بعض الصحابة، أو انتشاره بينهم، أو موافقة ما رواه الراوى لظاهر آية، وحكى عنه أنه لم يقبل فى الزنا إلا خبر أربعة، كالشهادة عليه، وأجيب عن ذلك كله بالتمسك بكتب الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورسله، فإنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان لا يتكلف جمع رسولين إلى كل صوب، بل كان يبعثهم ويُحَمّلهم نقل الشريعة على ما تقتضيه الأحوال، مفردين ومقترنين.
ذكره إمام الحرمين فى البرهان 1/ 608. قال: ومن ادعى أن جملة الأخبار التى استدل بها أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى أحكام الوقائع رواها أعداد فقد باهت وعاند، وخالف ما المعلوم الضرورى بخلافه.
1/ 609. وقد علل- رحمه الله- رد الجمهور اشتراط العدد أن هذا يؤدى إلى رد معظم الأحاديث إذا تطاولت العصور، وتناسخت الأزمان والدهور.
[2] وما ذكره القاضى هنا عن أبى حنيفة ليس مذهباً ولم يصرح به أبو حنيفة، وانما هو مفهوم عنه له من مسألة أخرى، هى أن الراوى إذا كان معلوماً إسلامه مجهولاً حاله من العدالة والفسق فإنه تقبل روايته؛ لأن الفسق سبب التثبت، فإذا انتفى السبب انتفى المسبب أخذاً بالظاهر.
وهذا القول- كما ترى- ليس إسقاطاً لشرط العدالة عند أبى حنيفة، وغاية ما فيه عدم رد رواية مجهولها إذا تحقق له إسلامه، وله على ذلك أدلة: منها: أن مجهول الحال مع الإسلام ظاهر الصدق فى إخباره بكون اللحم مذكى، وطهارة الماء ونجاسته، ورق جاريته، وبأن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لنا الظاهر " حيث دل على الحكم بكل ظاهر، لأن اللام تفيد العموم، فيندرج مجهول الحال تحته؛ لأن الظاهر من حال السلم العدالة.
وقد عورضت تلك الأدلة بأن ما جاء فى قول الإمام بالتسوية بين الأخبار والرواية منتف، إذ الأول يقبل مع الفسق، فكذلك يقبل مع مجهول الحال، بخلاف الرواية فإنها لا تقبل مع الفسق، فكذلك لا تقبل مع الجهالة لحالته، ثم إن الرواية أعلى رتبة من الإخبار فيما ذكر من الصور، ولا يلزم من قبول إخبار مجهول الحال فيما هو أدنى رتبة قبوله فيما هو أعلى رتبة.
وعما استدل به من الحديث أجيب بأنا لا نسلم أن الظاهر من حال المسلم العدالة، كيف وكونه مجهول الحال، يستوى العدالة والفسق فى الظهور وعدمه. بيان المختصر 1/ 700.
فغاية الأمر هنا أن ما ذكره القاضى ونسبه إلى الإمام أبى حنيفة لا يعدو أن يكون لازم مذهب، ولازم المذهب عند الأصوليين ليس بمذهب.
[3] الجهالة عد المحدثين نوعان: جهالة عين، وجهالة حال، ومدار جهالة العين ومعرفتها عند المحدثين على الرواة عن الراوى، فمن روى عنه واحدٌ فقط فهو مجهول العين، ومن روى عنه عدلان صار معروفاً وارتفعت جهالة عينه. تدريب الراوى 1/ 316.
هذا هو تعريف جهالة العين عند جمهور المحدثين. وذهب الأحناف إلى أنه من لم يُعرف إلا بحديث أو حديثين، وجهلت عدالته سواء انفرد بالرواية عنه واحد، أم روى عنه اثنان فصاعداً قواعد فى عُلوم الحديث: 207. =
نام کتاب : إكمال المعلم بفوائد مسلم نویسنده : القاضي عياض    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست