responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح نویسنده : ابن هُبَيْرَة    جلد : 3  صفحه : 156
-1114 -
الحديث التاسع والأربعون:
(عن ابن عباس، قال: إن أناسًا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس بها، وهما واليان: قال: وال يرث، وذلك الذي يرزق، ووال لا يرث، وذلك الذي يقول بالمعروف. ويقول: لا أملك لك أن أعطيك.
وفي رواية للبخاري عن ابن عباس: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} قال: هي محكمة، وليست بمنسوخة).
* اختلف المفسرون في هذه القسمة على قولين:
أحدهما: أنها قسمة ميراث بعد موت الموروث، والخطاب للوارثين، وهذا قول الجمهور.
والثاني: أنها وصية الميت قبل موته، فيكون مأمورًا بأن يعين لمن لا يرثه شيئًا. قاله ابن زيد. وعلى ما ذكره ابن عباس يكون المشار بأولي القربى إلى من يرث من القرابات، ويكون قوله: {فارزقوهم} عائدًا إلى الوارث وقوله: {وقولوا لهم قولاً معروفًا} عائدًا إلى من لا يرث.

نام کتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح نویسنده : ابن هُبَيْرَة    جلد : 3  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست