نام کتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح نویسنده : ابن هُبَيْرَة جلد : 3 صفحه : 149
* وفيه جواز اشتراط الوالد على ولده الإعانة إذا كان بالغًا.
والدوحة: الشجرة. والربوة: هو المكان المرتفع.
* وفيه أيضًا أن الحجر لان لقدم إبراهيم حين ضعف كبرًا.
قوله: (ينشع للموت) فإنه يفتح فاه كهيئة من ينزع.
قوله: (تحقن): أي تجمع الماء.
-1106 -
الحديث الحادي والأربعون:
(عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام). قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: (ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء).
* في هذا الحديث من الفقه فضيلة العشر الأول من ذي الحجة، وأنه كذلك من حيث أنه أول شهر حرام بين شهرين حرامين فيه أيام الإحرام من الحاج، وأيام رفع (36/ب) الأصوات بالتلبية وقصد الناس بيت الله الحرام للحج الذي جعل الله فيه لمن شهده منافع.
وذكر المنافع بلفظ الجمع للمنكر، وهذا يشتمل على منافع غير محصورة؛ فإن القرآن العظيم إذا شهد بمنفعة فهي التي لا تتعقبها مضرة، وهذا لا يكمل إلا بدخول الجنة إن شاء الله تعالى.
وأعمال الحاج لهم وأما غير الحاج فإن أعمالهم في سبل البر التي تمكنهم
نام کتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح نویسنده : ابن هُبَيْرَة جلد : 3 صفحه : 149