نام کتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح نویسنده : ابن هُبَيْرَة جلد : 1 صفحه : 131
الحديث العاشر:
[عن ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون؛ وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب].
* في هذا الحديث من الفقه أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها لئلا تشتبه بصلاة الذين كانوا يعبدون الشمس، فلما كانت الصلاة قبل طلوعها وبعد غروبها تميزت الحال في ذلك، وكانت الصلاة لخالق الشمس.
- 29 -
الحديث الحادي عشر:
[عن ابن عباس: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها)؟].
* في (37/ ب) هذا الحديث من الفقه أن ثمن الحرام حرام، وأنه لا يسوغ التأويل فيه توصلًا إلى الانتفاع بما حرم الله تعالى منه، فإن اليهود لما رأوا أن الشحوم إذا جملوها- وهو إذابتها- ثم باعوها، وأكلوا ثمنها، أن هذا انتقل عن حالة إلى حالة أخرى وخرج عن تسمية الشحم، فرخصوا متأولين في ذلك؛ فلعنهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
نام کتاب : الإفصاح عن معاني الصحاح نویسنده : ابن هُبَيْرَة جلد : 1 صفحه : 131