responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 402
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لا يعرف، والأصح الذي ذهب إليه الجماهير من أصحابنا، أنه لا كراهة فيه، بل هو في خيار بين الغمس أولاً والغسل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر النوم، ونبه على العلة، وهي الشك، فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة، ولو كان النهي عامًّا لقال: "إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها، وكان أعم وأحسن، والله أعلم".
قال أبو عبيدة: نعم: غسل اليد ثلاثًا مندوب في الوضوء مطلقًا، لوروده في صفة وضوئه - صلى الله عليه وسلم - من غير تعرّض لسبق نوم، وذلك ثابت عند البخاري (162)، والتكرار ثلاثًا انفرد به مسلم (278).
ولذا لما قال الغزالي في "الوسيط" (1/ 282): "وإن تيقّن طهارة يده ففي بقاء الاستحباب وجهان" تعقبه ابن الصلاح في "شرح مشكل الوسيط" (1/ ق 35/ ب -36/ أ) فقال:
"وقد قال صاحب "نهاية المطلب" فيما وجدناه من اختصاره للنهاية: "رأيت الأصحاب متفقين على استحباب الغسل" فإذًا قول تلميذه في "الوسيط": "فإن تيقن طهارة يده ففي بقاء الاستحباب وجهان" لا يستفاد منه أن في استحباب أصل الغسل عند التيقن وجهين، وذلك أنه إن أراد به أن في بقاء استحباب أصل الغسل وجهين، فهو غلط وسهو سبق إليه القلم أو الخاطر، وذلك أنا وجدناه في "البسيط" قد ذكر ذلك كذلك، ونسبه إلى حكاية شيخه، ونظرنا في كلام شيخه فإذا هو إنما حكاه في استحباب تقديم الغسل على الغمس لا في أصل الغسل، وحكى استحباب أصل الغسل عن الأئمة مطلقًا، وإن أراد بذلك أن في بقاء استحباب تقديم الغسل على الغمس وجهين، فلا يكون حاكيًا للخلاف في أصل الغسل بل في تقديمه، فالوجهان في ذلك معروفان محكيان في طريقي العراق وخراسان، ولكن لفظه لفظ مغلط، كذلك وقع لفظه في متن "الوسيط" وفيما عُلق من تدريسه له: وفي "البسيط" أيضًا، ويوهم جدًّا أن الخلاف في استحباب أصل الغسل، والظاهر أن صاحب "الذخائر" أبا المعالي مجلي بن جُمَيْع المصري في حكايته الوجهين في أصل الغسل غلط في ذلك من جهته، فإنه كثير النقل عنه، والله أعلم". انتهى. =
نام کتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست