responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 338
قوله: "نُدْلي فيه أيديَنا"، وهو بإسكان الدال وتخفيف اللام، وبفتح الدال وتشديد اللام لغتان، الأولى أفصح [1]، وبها جاء القرآن: {فَأدلى دَلوهُ} [بوسف: 19].
وفي هذه الأحاديث جواز اغتسال الرجل والمرأة ووضوؤهما جميعًا من الإناء الواحد في حالةٍ واحدةٍ من جنابة وغيرها، وهذا مُجْمعٌ عليه [2].
وفيها: أن ماء الطهارة ليس محدودًا بحدٍّ لا يزيد ولا ينقص.
وفيها: أن غمس المغتسل يده في الإناء لا يمنع استعماله [3].
قوله: "عن أم صُبَيَّة الجُهَنِيَّة قالت: اختلفت يدي ولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء من إناءٍ واحد"، هذا محمول على ما قبل الحجاب.
...

[1] انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" (3/ 106).
[2] بوب المصنف في "شرح صحيح مسلم" (4/ 3): (باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد، في حالة واحدة)، وقال مستنبطًا من عدة أحاديث، منها الحديث المتقدم برقم (77):
"وأما تطهير الرجل والمرأة في إناء واحد، فهو جائز بإجماع المسلمين، لهذه الأحاديث التي في الباب"، ونحوه في "المجموع" (2/ 221، 222).
وحكى الإجماع هذا: ابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 218)، وابن حزم في "مراتب الإجماع" (1/ 18) وابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (21/ 51)، وابن القطان الفاسي في "الإقناع" (1/ 268).
[3] قال المصنف في "تصحيح التنبيه" (1/ 74 رقم 9): "والصواب أنه إذا تيقن طهارة يده لم يكره غمسُها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من النوم أم لا، ولا استحباب أيضًا في تقديم غسلها على الغمس على الصحيح"، ونحوه في "المجموع" (1/ 398)، و"المنهاج" (1/ 57 - مع المغني)، و"الروضة" (1/ 58)، و"التحقيق" (65) جميعها للنووي.
نام کتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست