responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 305
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...

= وهو مذهب الحنابلة، انظر: "الإنصاف" (1/ 44، 98)، "الفروع" (1/ 116).
وينظر لمذهب الشافعية: "المجموع" (2/ 227).
ودليل هذا القول: إن بدن الجنب طاهر، والماء طاهر، فلا يمكن أن ينجس الماء بملاقاة البدن الطاهر، فكان النهي لمعنى آخر غير معنى تنجس الماء.
وذهب أبو حنيفة إلى حرمة اغتسال الجنب في الماء الدائم.
انظر: "البناية شرح الهداية" (1/ 316)، "بدائع الصنائع" (1/ 67)، وهو الذي نصره ابن حزم في "المحلى" (1/ 203) ورأى أن الغسل في هذه الحالة لا يجزيء!
وفي المسألة أقوال أخرى، تنظر في: "فتح الباري" (1/ 347)، "المنتقى" (1/ 108) للباجي، ومنهما يظهر رجحان ما ذكره المصنف، وينظر له "الأحكام" (1/ 25) لابن دقيق العيد، "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (1/ 281).
نام کتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست