responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 301
35 - باب: البول في الماء الراكد
يعني: باب النهي عنه.
69 - (صحيح) حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا زائدة في حديث هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَبُولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه" [1].
70 - (حسن صحيح) حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى، عن محمد ابن عجلان، قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَبُولَنَّ أحدكم في الماء الدَّائمِ، ولا يغتسل فيه من الجنابة" [2].
حديث أبي هريرة الأول في "الصحيحين"، والثاني في مسلم خاصة، وفي اسم أبي هريرة أقوال: أصحُّها أنه عبد الرحمن بن صخر [3].

[1] أخرجه البخاري (239)، ومسلم (282).
[2] أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 238).
وأخرجه أحمد في "المسند" (2/ 433)، وأبو عبيد في "الطهور" (160)، وابن حبان في "صحيحه" (4/ 68) من طريق يحيى القطان به.
وله طريق أخرى من حديث أبي هريرة عند مسلم (283) بلفظ: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" فالحديث صحيح، وانظر طرقه عن أبي هريرة في "الطهور" لأبي عبيد (160، 161، 162) مع تعليقي عليها.
[3] قال المصنف في "تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 270): "اختلف في اسمه اختلافًا كثيرا جدًّا" وذكر أنه على نحو ثلاثين قولاً، قال: "والأصح عند المحققين الأكثرين ما صححه البخاري وغيره من المتقنين أنه عبد الرحمن بن صخر".
نام کتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست