responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 257
بتكبيرة الإحرام [1] والسلام [2].
...

= النووي: هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وظاهره يقتضي انتفاء قبول الصلاة عند انتفاء شرطها، وهو الطهارة. فكذلك يقتضي بمفهومه: وجود القبول إذا وجد شرطه إن شاء الله، والقبول موكول إلى علم الله، ليس لنا بوجوده علم. والقبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة، رافعة عما في الذمة، ولما كان الإتيان بالصلاة بشروطها مظنة الإجزاء الذي ثمرته القبول، عبَّر عنه بالقبول مجازًا".
[1] على خلاف مفصل فيه وفي ألفاظه عند الفقهاء، قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (4/ 128): "ولفظة التكبير (الله أكبر) فهذا يجزيء بالإجماع" وذكر الخلاف في (الكبير) و (الأكبر) أو (الرحمن أكبر) أو (أجل) أو (أعظم)، وانظر الهامش الآتي.
[2] المشروع تسليمتان، ووقع خلاف في حكم التسليمة الثانية. انظر: "شرح النووي على صحيح مسلم" (4/ 288).
وقال الخطابي في "معالم السنن" (1/ 33 - 34) ما نصه:
"فيه من الفقه أن تكبيرة الافتتاح جزء من أجزاء الصلاة، وذلك لأنه أضافها إلى الصلاة كما يضاف إليها سائر أجزائها من ركوع وسجود، وإذا كان كذلك لم يجز أن تعرى مباديها عن النية، لكن تضامها كما لا يجزيه إلا بمضامَّة سائر شرائطها من استقبال القبلة وستر العورة ونحوهما.
وفيه دليل أن الصلاة لا يجوز افتتاحها إلا بلفظ التكبير، دون غيره من الأذكار، ذلك لأنه قد عينه بالألف واللام اللتين هما للتعريف. والألف واللام مع الإضافة يفيدان السلب والإيجاب، وهو أن يسلبا الحكم فيما عدا المذكور ويوجبان ثبوت المذكور، كقولك: فلان مبيته المساجد، أي: لا مأوى له غيرها، وحيلة الهمِّ الصبر، أي: لا مدفع له إلا بالصبر، ومثله في الكلام كثير.
وفيه دليل على أن التحليل لا يقع بغير السلام، لما ذكرنا من المعنى، ولو وقع بغيره لكان ذلك خُلْفًا في الخبر".
نام کتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست