responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 165
فلزمه الاسم، وإن استعمل فيه الماء البارد، وإنما نهي عن الاغتسال فيه إذا كان صلبًا يخاف إصابة رشاشه، فإن كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك فلا كراهة [1].
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولنّ أحدكم في مستحمه، ثم يغتسلُ فيه"، يجوز جزم (يغتسل) ورفعه ونصبه، فالجزم عطفًا على موضع (يبولن)، والرفع على تقدير (ثم هو يغتسل)، والنصب على إضمار (أنْ)، وإعطاء (ثم) حكم واو الجمع [2].
والنهي عن الامتشاط كل يومٍ نهي تنزيه لا تحريم [3].
...

= البول، ويسيل منه الماء، فيوهم المغتسل أنه أصابه من قطره ورشاشه، فيورثه النسيان".
[1] هذا الذي قرره في "الروضة" (1/ 65) و"التحقيق" (84)، و"المجموع" (2/ 92).
[2] نقله في "شرح صحيح مسلم" (3/ 241 - ط قرطبة) عن شيخه ابن مالك الجياني (ت 672 هـ) صاحب "الكافية" و"التسهيل". وهو في كتابه "شواهد الإيضاح" (164) وضعف صاحب "المفهم" النصب، وقرر أنه لا ينصب بإضمار (أن) بعد (ثم) فانظر كلامه في "المفهم"، وستأتي المسألة مبسوطة في التعليق على حديث رقم (69)، والله الموفق.
[3] ذهب الجماهير إلى أنه يسن الإغباب (أي: التقليل) في ترجيل الشعر ودهنه، والاستكثار منهما والمداومة عليهما مكروهان إلا لحاجة، واللحية في ذلك كالرأس. انظر: "شرح الزرقاني على الموطأ" (1/ 174)، "المجموع" (1/ 360)، "الفروع" (1/ 98)، "كشاف القناع" (1/ 740)، "فتح الباري" (10/ 381)، "فيض القدير" (6/ 312)، "أحكام الشعر في الفقه الإسلامي" (309) لطه فارس.
نام کتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست