responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 151
يكرهونه [1]، أو أنهم أذنوا في ذلك بصريح اللفظ أو بمعناه لمن أراد قضاء الحاجة هناك، أو أنها كانت مباحة للناس كلهم فأضيفت إلى هؤلاء القوم لقُربها منهم تعريفًا لا إضافة ملك، وكانت العادة المعروفة له - صلى الله عليه وسلم - البول قاعدًا [2].
وقيل في بوله هنا قائمًا أربعة أوجه ([3]):

[1] جعله في "شرح صحيح مسلم" (3/ 213) أظهر الوجوه، وعبارته فيه: "أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه، بل يفرحون به" قال: "ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه، والأكل من طعامه" قال: "ونظائر هذا في السنة أكثر من أن تحصى".
قلت: اشتراط الإذن نطقًا ولفظًا قال به "الغزالي" في "الوسيط"! وقال النووي في "الروضة" (7/ 238) عنه: (شاذ ضعيف).
[2] دلّ عليه: ما أخرجه أحمد (6/ 136، 192)، والترمذي (12)، والنسائي (2/ 261)، وابن ماجه (307)، وابن حبان (1427)، وأبو عوانة (1/ 198)، وغيرهم عن عائشة - رضي الله عنه - قالت: "من حدثكم أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبول قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا".
وجوّد المصنفُ إسناده في "شرح صحيح مسلم" (3/ 212) وقال: "وقد روي في النهي عن البول قائمًا أحاديث لا تثبت، ولكن حديث عائشة هذا ثابت".
قال أبو عبيدة: من هذه الأحاديث "من الخطأ أن يبول الرجل قائمًا" انظره في "الإرواء" (59)، و"لا تبل قائمًا" انظره في "الضعيفة" (934)، ولذا قال ابن حجر في "الفتح" (1/ 330) عنها: "لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها شيء"، وضعفها ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 337) وأبو الحسن التِّبريزي في "المعيار في علل الأخبار" (1/ 83) ويحمل قول عائشة على أنه ما بال قائمًا في منزله، وإلا فما أثبته حذيفة هو المقدّم، إذ معه زيادة علم، والله أعلم، وانظر "الإمام" (2/ 496 - 498) لابن دقيق العيد.
[3] المذكور ثلاثة! إلا أن يكون قوله: "وقد جاء في رواية ... " وجهًا مستقلاً، وهو كذلك في "المجموع" (2/ 94) و"شرح صحيح مسلم" (3/ 212)، =
نام کتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست