responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 137
على أنه كان في موضع يصحّ فيه التيمم، إما لمرضٍ أو جراحة، أو كان داخلًا من سفرٍ أو ابتداء سفر ونحو ذلك، ولا ينفع التيمم من غير عذر من هذه الأعذار عند جماهير العلماء [1].

[1] في حديث أبي الجهيم -وسبق تخريجه-: "حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، ثم رد عليه السلام".
وفيه: جواز التيمم بالجدار، وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل، خلافًا لمن لم يجوِّز التيمم إلا للفريضة، وهذا ليس بشيء، وجواز التيمم بالجدار من غير إذن صاحبه، ولا يبعد جواز التيمم للفضائل (النوم) و (رد السلام)، لمن لم يكن فاقدًا الماء، فتأمل.
ثم وجدت المصنف يقول في "التنقيح" (1/ 335) على الحديث: "وتأوّله آخرون على أنه تيمم لعدم الماء، وليس في الحديث دلالة لوجود الماء، وهذا هو الظاهر؛ لأنه كان خارج المدينة".
وفي الحديث دليل على أن رد السلام واجب، وأنه لا يسقط بالتأخير، ولا يأثم به الرجل إذا كان عن عذر، قاله العيني في "شرح سنن أبي داود" (1/ 72).
نام کتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود نویسنده : النووي، أبو زكريا    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست