نام کتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 128
قوله: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها"، هذا ظاهره أن جابرًا يعتقد نسخ النهي، وليس هو منسوخًا، بل النهي محمولٌ على الصحراء، وهذا الفعل كان في البنيان؛ كما صرّح به في حديث ابن عمر [1].
...
= هو الصحيح، وهو الذي اختاره الإمام محمد بن جعفر في كتابه "جامع اللغة" والإمام محمد بن السيد البطليوسي" وقال فيه (2/ 118) عن الصرف: "أفصح". [1] تقدم ذلك برقم (11، 12)، وانظر "المجموع" (2/ 82 - 83)، "شرح صحيح مسلم" (3/ 198 - 199).
نام کتاب : الإيجاز في شرح سنن أبي داود نویسنده : النووي، أبو زكريا جلد : 1 صفحه : 128