responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 607
يبرأ مما لم يعلم [226/ ب] المشتري قدره. قال الشافعي [1]: والحيوان يفارق غيره؛ لأنه يغتذي بالصحة والسقم، وتحول طبائعه، وقل ما يبرأ من عيب يخفى ويظهر. انتهى.
يريد أن هذه البراءة إذا كان المبيع حيواناً.
وقال أبو حنيفة [2] وأصحابه: إذا باع بيعاً بالبراءة وسمى العيوب وتبرأ منها فقد برئ وإن لم يرها إياه. وقال ابن أبي ليلى [3]: لا يبرأ حتى يسمي العيوب بأسمائها، وهو قول [4] شريح، والحسن، وطاووس.
قلت: وهو الذي اختاره ابن عبد البر كما نقلناه عنه آنفاً.

الباب العاشر: في بيع الشجر والثمر، ومال العبد والجوائح
هذه أربعة أنواع عقد الباب لها.
367/ [1] - عَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنِ بَاعَ، - وفي رواية -: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً قَد أُبَّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ". أخرجه الستة [5]. [صحيح].

[1] البيان (5/ 285).
[2] انظر: "البناية في شرح الهداية" (9/ 260 - 262).
[3] ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (19/ 47 رقم (28081).
[4] انظر: المغني (6/ 33 - 34) "الاستذكار" (19/ 47 رقم 28082).
[5] أخرجه البخاري رقم (2379) ومسلم رقم (80/ 1543) وأبو داود رقم (3433) والترمذي رقم (1244) والنسائي رقم (24636) وابن ماجه رقم (2211).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 9، 82، 150) والطيالسي رقم (1805) وابن الجارود مفرقاً رقم (628، 629) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 324) وهو حديث صحيح.
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست