نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 488
قال الدارقطني [1]: الصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر.
قوله: "قال ابن الأثير [2]: لم أجده في الأصول".
قلت في بلوغ المرام [3]: عن جابر كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا يرى بذلك بأساً. رواه النسائي [4]، وابن ماجه [5]، والدارقطني [6]، وصححه ابن حبان [7]. وهو يفيد ما أفاده حديث رزين كما لا يخفى. [1] في السنن (4/ 134 رقم 33، 35) موقوفاً على عمر - رضي الله عنه -، ورواه مرفوعاً (4/ 134، 135) رقم (34، 36). قال البيهقي: (10/ 343) هو وهم لا يحل ذكره.
قال الحافظ في "التلخيص" (4/ 217) - المعرفة - قال الدارقطني: الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر، وكذا قال البيهقي وعبد الحق. اهـ. [2] في "جامع الأصول" (1/ 483). [3] برقم (12/ 747) بتحقيقي ط: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. [4] في الكبرى في "العتق" كما في "تحفه الأشراف" (2/ 323 - 324) رقم (2835)، وهو في الكبرى (3/ 199 رقم 5039, 5040 - العلمية). [5] في سننه رقم (2517). [6] في السنن (4/ 135. رقم 37). [7] في صحيحه (رقم 1216 - موارد).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 321)، وأبو داود رقم (3954)، والحاكم (2/ 18 - 19) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه, وله شاهد صحيح، ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح.
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 488