responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 436
والشعبي [1]، وعطاء [2]، وسعيد بن المسيب [3]، والحسن [4]، وقتادة [4].
فهؤلاء سبعة من الصحابة، وثمانية من التابعين، قائلون بمعنى الحديث، وأن مال الولد لأبيه، يتصرف فيه كيف شاء، كما يتصرف فيما يملكه، وكلما جاز له في مال نفسه من الإنفاق وغيره جاز له في مال ولده.
وإذا عرفت هذا فلا تغتر بقول الخطابي في معالم السنن [5] على حديث أبي داود المذكور هنا في التيسير إنه لا يعلم أن أحداً يقول: إن معنى الحديث إباحة مال الولد لأبيه، وأنه يأتي عليه إسرافاً وتبذيراً، بل معناه: إذا احتاج إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة. انتهى.
فقوله: لا يعلم قائلاً بذلك. مصدق أنه لا يعلمه، وعلمه غيره. وأما [137/ ب] قوله: إسرافاً وتبذيراً، فكلام في غير محله، فإنه يحرم على الإنسان ذلك في مال نفسه المجمع عليه.
وأما قوله: يأخذ قدر حاجته. فهذا صرف للفظ يجتاح عن معناه الذي فسره هو به.
فالحق أن مال الولد يملكه أبوه ويتصرف فيه كيف شاء، وقد بسطنا المسألة في رسالةٍ مستقلة [6] بحمد الله.

[1] أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 160 رقم 2746).
[2] أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 160 رقم 2748).
[3] أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 159 رقم 2743).
[4] أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (9/ 129 رقم 16625).
[5] في "معالم السنن" (3/ 801 - مع السنن).
[6] عنوانها: "الكلام على حديث: "أنت ومالك لأبيك" رقمها (58) من كتاب: "عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير" بتحقيقي وجمعي.
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست