responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 366
كتاب الإيلاء: هو الكتاب السابع
و"الإيلاء" بكسر الهمزة اليمين، آلى إذا حلف، وله في الفقه أحكام تخصه، وقد تسمى عندهم إيلاءً دونها، قاله ابن الأثير [1].
وقال الترمذي في السنن [2]: والإيلاءُ أَنْ يحْلِفَ الرَّجُلُ ألا يَقْرَبَ امرأتَهُ أربعةَ أشهُرٍ.
109/ [1] - عَنْ أَنَسِ - رضي الله عنه - أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -[116/ ب] صُرِعَ مِن فَرَس فَجُحِشَ شِقُّهُ أو كَتْفَه، وآلى مِنْ نِسَائه شهراً فجلس في مَشْرَبه له درجُها من جِذِوعٍ، فأتاه أصْحَابه يعودونه فصلَّى بِهِم جَالِساً وهم قِيام، فَلَمَّا سلم قال: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ, فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وإِذَا صَلَّى قَاعِداً فصلوا قعوداً، ولا تركعوا حتى يركعَ، ولا ترفعوا حتى يَرْفَع، قال: ونزل التسع وعشرين". فقالوا: يا رسول الله! إنك آليت شهراً. فقال: "إن الشهرَ تسعٌ وعشرونَ". أخرجه البخاري [3] والترمذي [4] والنسائي [5].
وفي أخرى للشيخين [6] عن أم سلمة: إن الشهرَ يكون تسعا وعشرين.
وفي أخرى لمسلم [7] عن جابر: "ثم طبَّق يديه ثلاثاً مرتين، بأصابع يديه كلَّها ومرةً بتسع منها". [صحيح]

[1] في "جامع الأصول" (1/ 353).
[2] في "سنن الترمذي" بإثر الحديث (1201).
[3] في "صحيحه" رقم (1911) و (5201) و (5289) و (6684).
[4] في "سننه" رقم (690) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
[5] في "سننه" رقم (3456).
[6] البخاري رقم (1910) و (5202) ومسلم رقم (25/ 1085).
[7] في "صحيحه" رقم (23/ 1084).
نام کتاب : التحبير لإيضاح معاني التيسير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست