10 - كتاب العيدين باب العمر في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة
1 - حدثني يحيى، عن مالك: أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليوم [1].
قال مالك: «وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا».
2 - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر اكان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى [2].
باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين
3 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة [3]. [1] لا أذان ولا إقامة، ولا بـ «الصلاة جامعة». وهذا واضح في السنة، والأذان للصلوات الخمس، و «الصلاة جامعة» للكسوف. [2] وهذا إلحاق له بالجمعة، وهو من اجتهاد ابن عمر؛ لأنها صلاة اجتماع، فيحتاج إلى النظافة، ولا أعلم في ذلك سنة ثابتة، إلا على وجه إلحاقه بالجمعة؛ لكن الجمعة في وقت الحر في وسط النهار، فليسا من جنس واحد.
قلت: روي عن علي، من طريق: شعبة، عن عمرو بن مرة، عن زاذان، عن علي، وسنده حسن، وفيه: الاغتسال يوم العيد.
قلت: وروي عن ابن عمر خلافه فقد روى عبد الرزاق (3/ 309) عن معمر بن ايوب عن نافع
قال: ما رأيت ابن عمر قط اغتسل للسعيد قط ... وخبر مالك أصح وقد رواه أيضًا عبد الرزاق (3/ 309) فهي سنة صحابة وداخلة في التجمل. [3] قلت: أخرجه البخاري من طريق: عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.