responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنكيت على الموطأ نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 88
60 - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: «من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، ثم إذا رفع فليرفعهما؛ فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه» [1].

باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة
61 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي حازم سلمة بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف؛ ليصلح بينهم، وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر - رضي الله عنه -، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر - رضي الله عنه - لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر - رضي الله عنه - [2]، فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر - رضي الله عنه - يديه، فحمد الله على ما أمره به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك، ثم استأخر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى، ثم انصرف، فقال: «يا

[1] قلت: أخرجه أبو داود (رقم: 892) مرفوعًا، فوصله من طريق: ابن علية، عن أيوب، عن نافع، وكذا النسائي ورواه البيهقي من طريق وهيب عن أيوب فرفعه ثم قال البيهقي كذا ورواه إسماعيل ابن عيلة عن أيوب فقال ورواه حماد بن زيد عن أيوب موقوفًا على ابن عمر ... الخ.
قلت: وحماد بن زيد أثبت الناس في أيوب، وقال ابن معين من خالفه من الناس جميعًا فالقول قوله في أيوب، قلت: كيف وقد وافق مالكًا في وقفه؟
سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: الصلاة على فراش إسفنج؟
فقال: لا بأس به إذا كان طاهرًا، وكذا القطن وغيره، قلت: قال في عون المعبود (3/ 105) قال ابن حجر: «معناه فمكن من جبهتك من مسجدك، فيجب تمكينها بأن يتحامل عليها بحيث لو كان تحتها قطن انكبس» اهـ.
[2] للحاجة يلتفت.
نام کتاب : التنكيت على الموطأ نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست