باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد
31 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: سئل أبو هريرة - رضي الله عنه - هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال: نعم، فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم إني لأصلى في ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب [1].
باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار
38 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطق يشق علي، أفأصلي في درع وخمار؟
فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغًا [2]. [1] والأفضل: جعله على عاتقيه مثل ما قال - صلى الله عليه وسلم - لجابر: «إن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به». ومع القدرة: يستر العاتقين، ويكفي واحد. [2] المقصود: الستر، إذا سترت رأسها وبدنها كفى.
ويجب ستر الفدمين، وإن انكشفت في الصلاة بطلت.
قلت: خبر أم سلمة وفيه: «نعم إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها» الصحيح وقفه كما صححه الأئمة.
وذكر ذلك أبو داود في سننه، والدارقطني في «علله» وغيرهم، وهو الصواب، وانظر «نصب الراية».