باب ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر
14 - قال مالك: «إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه».
قال مالك: «وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له [1]، ولا لأهل تلك القرية، ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة» [2].
قال مالك: «ولا جمعة على مسافر».
باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة
16 - وحدثني عن مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أنه قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقًا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه». [1] في رواية أبي مصعب الزهري: «فلا جماعة له».
- الجمعة لا يضم إليها العصر؛ أحوط، وإن فعل يعيد أحسن. [2] وهذا فيه التفصيل: إن كان من أهل الجمعة صلى الجمعة، أما إن كان واحدًا أو اثنين فلا جمعة عليهم، وأما الثلاثة فعليهم الجمعة. وأهل القرية إن كانوا مستوطنين يصلون، وللمسافر أن يؤمهم.