باب ما جاء في التأمين خلف الإمام
حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» [1].
قال ابن شهاب: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «آمين».
45 - وحدثني عن مالك، عن سمي (مولى أبي بكر)، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، فقولوا: آمين [2]؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» [3].
باب العمل في الجلوس في الصلاة
48 - حدثني يحيى، عن مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني، وقال: اصنع كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع، فقلت: وكيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع؟ قال: كان إذ جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسري على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل [4]. [1] (إذا أمن) لا مفهوم له، بل إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ}، ولو لم يؤمن، فيؤمن المأموم. [2] يؤمن المأموم والإمام؛ حتى تتفق التأمينات. [3] التأمين واجب، ولا أعرف صارفا. والجمهور على أنه مستحب؛ لحديث المسيء في صلاته.
والظاهرية على الوجوب، وقولهم قول قوي.
وفيه: نصح الملائكة بني آدم، ومحبتهم لأهل الطاعة. [4] وهذا يعم: بين السجدتين، والتشهد، وصرح به في طاعة رواية وائل عند أحمد.
قلت: أليس شاذًا؛ لتفرد عبد الرزاق به؟ =