باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل
77 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنه - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها كانت تقول: «إذا أصاب أحدكم المرأة، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل، فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة» [1].
78 - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان إذا أراد أن ينام أو يطعم - وهو جنب- غسل وجهه، ويديه على المرفقين، ومسح برأسه [2]، ثم طعم أو نام [3].
باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسل ثوبه
79 - حدثني يحيى، عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم: أن عطاء بن يسار أخبره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في صلاة من الصلوات [4]، ثم أشار إليهم بيده: أن امكثوا، فذهب، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء [5].
80 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زييد بن الصلت، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، قال: [1] هذا هو السنة، إذا جامع يغسل ذكره ويتوضأ، وإن اغتسل فهو أفضل. [2] كأنه اختصره، وعدم ذكر الرجلين تساهل من الراوي، فالسنة الوضوء. [3] قلت: ذكر هذا الأثر أبو العباس، نقله عنه ابن مفلح في «الفرع»، وعزاه للبخاري، وهو كما ترى عند مالك ولم يخرجه البخاري. [4] في الرواية الأخرى المشهورة: «قبل أن يكبر».
قلت: هي في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - [5] الإقامة الأولى تكفي. والصواب ما في الصحيحين: قبل التكبير.
قلت: انظر: الفتح (2: 144)، والتمهيد .... (2: 316).