باب هدي المحرم إذا أصاب أهله
152 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئًا.
فقال سعيد: إن رجلًا وقع بامرأته، وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس: يفرق بينهما إلى عام قابل، فقال سعيد بن المسيب: لينفذا لوجههما، فليتما حجهما الذي أفسداه، فإذا فرغا رجعا، فإن أدركهما حج قابل [1] فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه، ويتفرقان حتى يقضيا حجهما [2].
قال مالك: يهديان جميعًا بدنة بدنة.
قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة: إنه يجب عليه الهدي وحج قابل، قال: فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه أن يعتمر ويهدي [3]، وليس عليه حج قابل.
قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين [4] وإن لم يكن ماء دافق. [1] لو مات من أفسد حجه من قابل: إذا ترك مالًا يحج عنه. [2] يعني: إذا كان هذا قبل عرفة؛ قد أفسدا حجهما، وعليهما القضاء، سواء فريضة أم لا؛ لأنه وجب بالشروع، وهذا القضاء واجب مع القدرة.
والتفريق إذا تيسر طيب؛ حتى لا يحصل بينهما شيء. [3] هذا قول بوجوب العمرة، ولكن ما هو بلازم، إذا كان قد اعتمر سابقًا، والهدي لا بد منه. [4] يعني: الجماع.