110 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، قال: ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة [1].
111 - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان إذا أحرم من مكة لم يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى [2]، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة.
باب الاستلام في الطواف
113 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: «كيف صنعت، يا أبا محمد في استلام الركن؟» فقال عبد الرحمن: استلمت وتركت، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أصبت» [3].
114 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة: أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها، وكان لا يدع اليماني إلا أن يغلب عليه [4]. [1] وهذا فيه الرد على من أنكر العمرة لأهل مكة، أو لمن كان بمكة، وفعلته عائشة، وإنه يرمل في الطواف. [2] هذا هو السنة؛ ولم يأمرهم أن يطوفوا، يحرم ويتوجه إلى منى ولا يرمل؛ لأنه ليس بغريب.
من قدم صباح عرفة بإمكانه الاعتمار صباح عرفة، ويكون متمتعًا موافقًا للسنة.
قلت: وفيه الرد على من منع ذلك مع المعاصرين. [3] فيه: إذا رأى زحمة ترك.
وفي سماع عروة من عبد الرحمن نظر؛ فإن عبد الرحمن مات سنة (32)، وعروة قيل: ولد سنة (29)، فيكون عمره عند موت عبد الرحمن ثلاث سنين. ومعنى الأثر صحيح. [4] هذا هو السنة اليماني والأسود إذا تيسر استلامهما.