قال مالك: فهذا الأمر عندنا فيمن أحصر بعدو، كما أحصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم -، فأما من أحصر بغير عدو، فإنه لا يحل دون البيت [1].
باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو
100 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: «المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب -التي لا بد له منها- أو الدواء صنع ذلك، وافتدى» [2].
102 - وحدثني عن مالك، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن رجل من أهل البصرة كان قديمًا، أنه قال: خرجت إلى مكة، حتى إذا كنت ببعض الطريق، كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عمر والناس، فلم يرخص لي أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر حتى أحللت بعمرة [3]. [1] وهذا قول ضعيف، والصواب: أن الإحصار عام بمرض أو ضياع نفقة فيحل: يحلق رأسه، وينحر هديه، ويحج.
وسئل الشيخ -رحمه الله تعالى-: امرأة أحرمت بالحج فرفض زوجها، وقال: إن حججت فأنت طالق. هل تكون محصرة؟
فقال: نعم إن كانت نافلة، وإن لم تكن نافلة، بل حجة الإسلام، فتحج، ولو وقع الطلاق.
وسئل: إذا منع من الحج لعدم الترخيص له، هل يكون محصرًا؟
فقال: الظاره: نعم. [2] هذا قول جماعة من أهل العلم، والصواب: أن الإحصار عام. [3] الرجل مجهول، والصواب: أن المريض والمكسور كالمحصر.
وسألت شيخنا: دم الإحصار هل يأمل منه أو بعضه الفقراء؟
فقال: يعطيه الفقراء.