20 - كتاب الحج
باب غسل المحرم
4 - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه: أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة - رضي الله عنه - اختلفا بالأبواء:
فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه.
وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه [1].
قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس، أسألك: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه وهو محرم؟
قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل.
6 - وحدثني مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجًا أو معتمرًا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا [2]. [1] الصابون الذي له رائحة والشامبو لا يسمى طيبًا، حتى ولو قيل ذلك. [2] لأنه ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا تيسر ذلك فهو حسن.