باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به
4 - حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن القاسم بن محمد ونافعًا (مولى عبد الله ابن عمر) قالا: لا اعتكاف إلا بصيام؛ بقول الله -تبارك وتعالى- في كتابه: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187]، فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام.
قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا: أنه لا اعتكاف إلا بصيام [1].
باب خروج المعتكف للعيد
6 - حدثني يحيى، عن زياد، عن مالك: أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس.
قال زياد: قال مالك: وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إلى في ذلك [2]. [1] هذا مروي عن عائشة. والصواب: أنه يجوز الاعتكاف بلا صيام، وهكذا قال ابن عباس - رضي الله عنه -. [2] الأمر في هذا واسع، إذا انتهت العشر انتهى الاعتكاف، فإذا غربت الشمس انتهى الاعتكاف.
كذا قال شيخنا وهو قول كثير من أهل العلم لكن قال البخاري باب الاعتكاف وخروج النبي - صلى الله عليه وسلم - صبيحة عشرين ... ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري وفيه: اعتكفنا مع رسول - صلى الله عليه وسلم - العشر الأوسط من رمضان قال: فخرجنا صبيحة عشرين، قال فخطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صبيحة عشرين فقال: «أريت ليلة القدر وإني أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر ...» الحديث.
هذا من حيث الأثر ظاهر، فإنهم خجوا صبيحة عشرين (يعني) بعد انقضاء العشر الوسطى ..
ومن حيث النظر أن الاعتكاف شرع طلبًا لليلة القدر هذا هو الأصل فيه، ومعلوم ذهاب الليل بطلوع الفجر فالذي يظهر لي بناء على هذا أن من اعتكف العشر الأواخر ينتهي اعتكافه صبيحة آخر ليلة مع أن هذا لا يتصور في نهاية الشهر إلا في حال تمامه. =