باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار
12 - حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنه -: أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت، ثم حنطوني، ولا تذروا على كفني حناطًا، ولا تتبعوني بنار [1].
باب التكبير على الجنائز
14 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربع تكبيرات [2].
15 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمرضها وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعود المساكين ويسأل عنهم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ماتت فآذنوني بها»، فخرج بجنازتها ليلًا، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر بالذي كان من شأنها، فقال: «ألم آمركم أن تؤذنوني [1] لعل المراد النار خاصة. أما كونه يترك السراج المحتاج إليه لإضاءة الطريق فلا، ليس داخلًا، فالنار خاصة لعله المراد. والمصلحة في السراج ظاهرة، وفي بعض الروايات: دفن بعض الناس، دفنه النبي - صلى الله عليه وسلم - زأسرج له.
قلت: وكلفني الشيخ -رحمة الله- ببحثه. [2] استقرت السنة على أربع تكبيرات. وكبر النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسًا، وكلن السنة استقرت على أربع.