باب النهي عن الصلاة بعد الصلاة وبعد العصر
45 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب» [1].
49 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر: أن عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - كان يقول: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها»، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة [2]. [1] ونهى عن وسائل ذلك: بعد صلاة العصر حتى تغرب، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع. [2] الصلاة وقت النهي لا تصح.
سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: لا صلاة بعد العصر، إلا والشمس مرتفعة؟
- فقال: هذا مفهوم مخالفة لمنطوق الأحاديث لصحيحة، فلا يعمل بالمفهوم.