15 - كتاب القرآن باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء
2 - حدثني يحيى، عن مالك، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان في قوم -وهم يقرءون القرآن- فذهب لحاجته، ثم رجع، وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟! فقال له عمر - رضي الله عنه -: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟! [1].
باب ما جاء في تحزيب القرآن
3 - حدثني يحيى، عن مالك، عن داود بن الحصين، عن الأعرج، عن عبد الرحمن ابن عبد القاري: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس على صلاة الظهر فإنه لم يفته أو كأنه أدركه [2].
4 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين فدعا محمد رجلًا، فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك، فقال الرجل: أخبرني أبي: أنه أتى زيد بن ثابت - رضي الله عنه - فقالب له: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ [1] والمعنى: لا حرج، إذا كان على ظهر قلب من غير مس المصحف. والأثر منقطع؛ محمد لم يدرك عمر. [2] وهذا رواه مسلم في «الصحيح».
من قرأه قبل الزوال كتب له الأجر، كما لو كان من الليل. وهذا في قراءة القرآن.
قلت: أخرجه مسلم [747] من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمرو مرفوعًا.