14 - كتاب القبلة باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته
1 - حدثني يحيى، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن رافع بن إسحاق (مولى لآل الشفاء، وكان يقال له: مولى أبي طلحة)، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بمصر - يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس؟! وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه»؟! [1].
2 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول [2].
باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط
3 - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن أناسًا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، قال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على لبنتين، مستقبل بيت المقدس لحاجته [3]، ثم قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم؟! قال قلت: لا أدري، والله. [1] أبو أيوب أخذه من العموم. والحكمة -والله أعلم- للتعظيم. [2] وهذا هو الواجب في الصحراء. أما البيوت فالأمر واسع، إن تيسر الانحراف طيب، وإلا فلا حرج؛ لما في «الصحيحين» عن ابن عمر من استقباله لبيت المقدس واستدباره للكعبة. [3] لا بأس في البناء الاستدبار، وكذا الاستقبال؛ لأنهما شيء واحد.
سألت شيخنا عن حديث جابر: «ثم رأيته قبل موته بعام يستقبلها»؟
فقال: ضعيف. =