responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 595
والمثمن. (وبينا) أي ما يحتاج إلى البيان من نحو عيب وإخبار بالثمن وعدم غش منهما. (بورك لهما في بيعهما) أي جعله الله بيعا مباركاً يبارك في ثمنه وسلعته. (وإن كتما وكذبا محقت بركتهما) أي أذهب الله البركة وأبطلها. (حم ق [3]) [1] عن حكيم بن حزام).

3209 - "البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا البيع" (طب) عن ابن مسعود.
(البيعان إذا اختلفا في البيع) سببه أن ابن مسعود باع الأشعث شيئًا بعشرين ألفاً فجاءه بعشرة فقال: ما بعت إلا بعشرين فقال: إن شئت حدثتك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أجل فذكره والمراد إذا اختلفا في صفة من صفاته بعد الاتفاق على الأصل ولا يبينه إن قام كل واحد بينه. (ترادا البيع) قيل بعد أن يحلف كل واحد على إثبات قوله ونفي قول صاحبه ثم يفسخ أحدهما أو الحاكم، وظاهره سواء كان المبيع والثمن باقيان أو تالفان وفيه خلاف في الفروع. (طب) [2] عن ابن مسعود).

3210 - "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليها". (ت) عن ابن عمرو.
(البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه) قال ابن العربي: هذا الحديث من قواعد الشريعة التي ليس فيها خلاف وإنما الخلاف في تفاصيل الوقائع، قال القاضي: البينة هي الدلالة الواضحة التي تفصل الحق من الباطل. (ت) [3] عن ابن عمرو) من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال ابن

[1] أخرجه أحمد (3/ 402)، والبخاري (2079)، ومسلم (1532)، وأبو داود (3459)، والترمذي (1246)، والنسائي (7/ 247).
[2] أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 72) رقم (9987) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2892).
[3] أخرجه الترمذي (1341)، وانظر التلخيص الحبير (4/ 208)، وصححه الألباني في صحيح =
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست