responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 589
(شهادة) أي له أجر الشهيد. (طس) [1] عن أبي هريرة قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.

3197 - "البطيخ قبل الطعام يغسل البطن غسلا، ويذهب بالداء أصلاً". ابن عساكر عن بعض عمات النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: شاذ لا يصح.
(البطيخ) قال ابن القيم [2]: الأخضر، وقال العراقي: الأصفر لأنه المعروف عندهم والمراد أكله على الريق أو مع الخلو. (يغسل البطن) أي عن الأوساخ والأخلاط الضارة. (غسلاً) تأكيد إفادة أنه غسل نافع وزاده تأكيداً قوله. (ويذهب بالداء أصلاً) أي من أصله سواء كان في البطن أو في غيره. (ابن عساكر [3] عن بعض عمات النبي - صلى الله عليه وسلم -) لا يضر عدم تعينها لما عرف من أن كل الصحابة عدول (وقال) أي ابن عساكر: (شاذ لا يصح) فيه أحمد بن يعقوب بن عبد الجبار الجرجاني قال البيهقي روى أحاديث موضوعة لا أستحل رواية شيء منها ومنها هذا الخبر.

3198 - "البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة" (ت) عن ابن عباس.
(البغايا) بالغين المعجمة جمع بغي بالتشديد وهي الفاجرة التي تبغ الرجال. (اللاتي ينكحن أنفسهن) أراد به الوطء أو التراضي الشبيه بالعقد. (بغير بينة) أراد بالبينة الإشهاد والولي لأنها التي اعتبرها الشارع كاعتباره الشاهدين بينة على الحقوق وفيه مأخذ أن المهر ليس شرط. (ت) [4] عن ابن عباس) قال الترمذي:

[1] أخرجه الطبراني في الأوسط (8006)، وانظر المجمع (5/ 301)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2888).
[2] زاد المعاد (4/ 263).
[3] أخرجه ابن عساكر (6/ 102) (36/ 141)، وانظر الميزان (1/ 313)، واللسان (1/ 326)، وفيض القدير (3/ 221)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2374)، والضعيفة (167).
[4] أخرجه الترمذي (1103)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2375).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست