responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 539
فصل الباء مع الراء
3116 - " براءة من الكبر لباس الصوف، ومجالسة فقراء المؤمنين وركوب الحمار، واعتقال العنز". (حل هب) عن أبي هريرة.
(براءة) هي مصدر بريء من الأمر يبرأ وهي مبتدأ خصصها صلتها بقوله: (من الكبر لبوس الصوف) بفتح اللام ما يلبس وفي رواية: "لباس". (ومجالسة فقراء المؤمنين). (وركوب الحمار، واعتقال العنز) أي اعتقاله ليحلب لبنه وفي رواية البيهقي: واعتقال العنز أو قال البعير على الشك والمراد: الإخبار بأن من فعل هذه الأشياء فإنه لا كبر فيه وإنها علامة براءته عنه. (حل هب) [1] عن أبي هريرة) فيه القاسم بن عبد الله العمري أورده الذهبي في المتروكين [2]، وقال قال أحمد: كان يكذب ويضع، قال الزين العراقي في شرح الترمذي: فيه القاسم العمري ضعيف.

3117 - "برئ من الشح من أدى الزكاة، وقرى الضيف، وأعطى في النائبة". هناد (ع طب) عن خالد بن زيد بن حارثة (ح).
(برئ من الشح) هو كالتفسير لقوله تعالى: (ومن يوق شح نفسه). (من أدى الزكاة، وقرى الضيف) هو من قرى الضيف يقريه قرّا مكسور مقصور والفتح والمد إضافة. (وأعطى في النائبة) أي أعان الإنسان على ما ينوبه أي ينزل به من المهمات والحوادث، وفي الحديث دليل على أن ما في المال حقّا سوى الزكاة.

[1] أخرجه أبو نعيم في الحلية (3/ 229)، والبيهقي في الشعب (6161)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2324)، والضعيفة (1171): ضعيف جداً.
[2] انظر المغني (2/ 519)، والميزان (5/ 451).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست