responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 536
(بحسب أصحابي القتل) صدره عن راويه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تكون فتن يكون فيها ويكون" قلنا: إن أدركنا ذلك هلكنا فقال: "بحسب ... " إلخ. قال ابن جرير: يعني يكفي القتل المخطئ منهم في قتاله في الفتنة إن قتل فيها عن العقاب في الآخرة على قتاله من قاتل أهل الحق إن كان قاتل مخطئاً عن اجتهاد وتأويل، أما من قاتل مع علمه بالخطأ وقَتل مُصِرّا فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ولا يناقضه خبر من فعل معصية فأقيم عليه الحد فهو كفارته لأن قتل أهل الحق له كفارة عنه قتاله لهم وأما إصراره على معصية ربه في مدافعته أهل الحق عن حقهم وإقامته على العزم للعود لمثله فأمره إلى الله فقتله على قتاله الذي أخبر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أنه عقوبة ذنبه، إلى هنا كلامه. (حم طب) [1] عن سعيد بن زيد) قال الهيثمي: رواه الطبراني بأسانيد رجال أحدها ثقات.

[1] أخرجه أحمد (3/ 472)، والطبراني في الكبير (1/ 150) رقم (346)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (7/ 223)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2816)، والصحيحة (1346).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست