responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 532
فصل الباء مع الحاء المهملة
3109 - " بحسب المرء إذا رأى منكراً لا يستطيع له تغيراً أن يعلم الله تعالى أنه له منكر". (تخ طب) عن ابن مسعود.
(بحسب المرء إذا رأى منكراً) بحسب بمهملتين في القاموس [1] هذا بحسب ذا أي بعدده وقدره وقد تسكن، وفي النهاية [2] بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام أي يكفيك فالمراد يكفي الرجل عن تكليفه بالإنكار للمنكر. (لا يستطيع له تغييرًا) بيده ولا بلسانه. (أن يعلم الله تعالى أنه له منكر) بقلبه أي أنه يكفيه عند تعذر القيام بما أمره به من تغيير المنكر، والمنكر: ضد المعروف وكل ما كرهه الشرع وقبحه فهو منكر وتغييره واجب بالفعل ثم بالقول مع الاستطاعة وفسروا الاستطاعة بالقدرة على إزالة المنكر في ظنه فإن تعذرا فبالقلب وهو أضعف الإيمان كما يأتي. (تخ طب) [3] عن ابن مسعود) قال الهيثمي: فيه الربيع بن سهل وهو ضعيف.

3110 - "بحسب امرئ من الإيمان أن يقول: "رضيت بالله رباً، وبمحمد رسولاً، وبالإِسلام ديناً". (طس) عن ابن عباس.
(بحسب امرئ من الإيمان أن يقول: "رضيت بالله رباً) أي يكفيه هذا القول معتقداً له لما علم من أن من لم يعتقده فهو منافق والرضا بربوبية الله يستلزم القبول لكل ما كان من عنده من الأوامر الشرعية والأمور القدرة. (وبمحمد

[1] انظر القاموس (1/ 54).
[2] النهاية (1/ 955).
[3] أخرجه البخاري في التاريخ (951)، والطبراني في الكبير (10/ 223) رقم (10541)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (7/ 275)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2319).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست