responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 499
3054 - "الأصابع تجري مجرى السواك، إذا لم يكن سواك". أبو نعيم في كتاب السواك عن عمرو بن عوف المزني.
(الأصابع) أي دلك الفم بها. (تجري مجرى السواك) في حصول السنة بها وإزالة القلح منها لكن لا تجزئ إلا. (إذا لم يكن) يوجد (سواك) وظاهر الحديث أن المراد أصبع المتوضئ وقال الشارح: وهذا في أصبع غيره أما أصبعه فلا يجزئ مطلقاً ولو خشنة متصلة أو منفصلة عند الشافعية لأنها لا تسمى سواكاً انتهى.
قلت: وهو من غريب المذاهب وقوله أو منفصلة أغرب لأنها منته قال والحديث يقضي بأنها لا تجزئ إذا كان ثمة سواك والتفضيل بين وجوده وعدمه لم نره لأحد من المجتهدين والحديث ضعيف انتهى. (أبو نعيم [1] في كتاب السواك عن عمرو بن عوف المزني) رواه عنه أيضاً الطبراني وقال لم يروه عن كثير بن عبد الله إلا أبو غزية قال الهيثمي: وكثير ضعيف وقد حسن الترمذي حديثه انتهى.

3055 - "الأضحى علي فريضة، وعليكم سنة". (طب) عن ابن عباس.
(الأضحى) جمع أضحاة وهي الأضحية سميت باسم الوقت الذي شرع فيه ذبحها. (علي فريضة) واجبة لا أحل بها. (وعليكم سنة) غير واجبة وإنما أوجبت عليه - صلى الله عليه وسلم - ليكون له أجر الفرض، والجمهور على أنها سنة للأمة لهذا الحديث وغيره، وعن مالك قول أنها واجبة، وقال أحمد يكره تركها لخبر أحمد وابن ماجة: "من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا" [2] إلا أنه يشترط

=وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2283).
[1] أخرجه الطبراني في الأوسط (6437)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2284).
[2] أخرجه أحمد في المسند (2/ 321)، والحاكم في المستدرك (4/ 258)، والبيهقي في السنن الكبرى=
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست