responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 494
3044 - "الاستنجاء بثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع". (طب) عن خزيمة ثابت.
(الاستنجاء) أي إزالة النجو وهو الأذى الباقي في فم المخرج وأكثر استعماله في الحجر (بثلاثة أحجار) لا يصح بأقل منها وإن أنقى لورود النهي عن الأقل في حديث مسلم ولفظه: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار قيل ويجزئ بثلاثة أطراف حجر والأفضل ثلاثة أحجار والظاهر أن لكل من القبل والدبر ثلاثة ثلاثة قيل فإن حصل الإنقاء بالثلاث وإلا أزيد عليها (ليس فيهن رجيع) أي ليس واحد منها رجيع وفي معناه كل نجس والرجيع فعيل بمعنى مفعول قيل سمي به لرجوعه من الطهارة بالاستحالة أو لرجوعها إلى الظهور بعد كونها في البطن أو لرجوعها عن كونها طعاماً أو علفاً فيحرم الاستنجاء به. (طب) [1] عن خزيمة بن ثابت) وفي الباب عن عائشة وغيرها.

3045 - "الإِسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً". (م 3) عن عمر (صح).
(الإِسلام) قال الراغب أصله الدخول في الإِسلام وهو أن يسلم صاحبه من كل ضرر ثم سارا اسماً للشريعة. (أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله) من خلوص قلب وصميم اعتقاد لا شهادة باللسان خالية عن تصميم الجنان. (تقيم الصلاة) المراد المعهودة وهي الفرائض قال القاضي: إقامتها تعديل أركانها وإدامتها والمحافظة عليها. (وتؤتي الزكاة) مستحقيها (وتصوم رمضان، وتحج البيت) أي وتعتمر كما علم من غيره. (إن استطعت إليه سبيلاً)

[1] أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 86) رقم (3723)، وأحمد (5/ 215)، وابن أبي شيبة (1638)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (2773).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست