responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 491
(حم) [1] عن أنس) رمز المصنف لصحته قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.

3038 - "الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئاً خيلاء لم ينظر الله إليه إلى يوم القيامة". (د ن هـ) عن ابن عمر (صح).
(الإسبال) مبتدأ حذف خبره أي المحرم أو المذموم أو المنهي عنه كما مر. (في الإزار والقميص) أي من زاد فيهما على الكعبين. (والعمامة) قال ابن حجر: المراد ما زاد على عادة العرب في إرخاء العذبات كان من الإسبال. (من جر منها شيئاً) على الأرض. (خيلاء) هذا يختص بالقميص والإزار إذ لا يتصور جر العذبة فإن فعل فلا كلام في تحريمه كما قاله الزين (لم ينظر الله إليه إلى يوم القيامة) كناية عن عدم إكرامه ورحمته (د ن هـ) [2] عن ابن عمر) رمز المصنف بالصحة على النسائي وقال النووي في رياضه [3]: إسناده صحيح وقال المناوي: فيه عبد العزيز بن أبي داود تكلموا فيه.

3039 - "الاستئذان ثلاث: فإن أذن لك، وإلا فأرجع". (م ت) عن أبي موسى، وأبي سعيد (صح).
(الاستئذان) المأمور به في الأمة عند دخول بيوت الغير وهو طلب الإذن بالدخول (ثلاث مرات) أي يفضل ثلاثاً قالوا الأول لإعلامهم والثانية لتأهبهم والثالثة للدخول، قال الماوردي: صورة الاستئذان أن يقول: السلام عليكم أدخل؟ ثم هو مخير بين أن يسمي نفسه أو لا، قال ابن العربي: ولا يتعين هذا

[1] أخرجه أحمد (3/ 140)، وانظر قول الهيثمي في المجمع (5/ 122)، وصححه الألباني في صحيح لجامع (2769).
[2] أخرجه أبو داود (4094)، والنسائي (8/ 208)، وابن ماجة (3576)، وانظر شرح مسلم للنووي (2/ 116)، وفيض القدير (3/ 175)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2770).
[3] انظر: رياض الصالحين (ص: 104).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست