responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 485
عمر (حم ق هـ) [1] عن أبي هريرة) وفي الباب عن غيره.

3029 - "الإحصان إحصانان: إحصان نكاح، وإحصان عفاف". ابن أبي حاتم (طس) وابن عساكر عن أبي هريرة.
(الإحصان) المكرر ذكره في الكتاب والسنة (إحصانان) أي: مشترك بين المعنيين. (إحصان نكاح) وقال الفقهاء: هو الوطء في القبل في نكاح صحيح. (وإحصان عفاف) قالوا: هو أن يكون تحته من تعفه وطأها عن النظر للوطء المحرم والحديث ورد لتفسير الإحصان. (ابن أبي حاتم (طس) وابن عساكر [2] عن أبي هريرة)، قال الهيثمي: فيه مسور بن عبيد وهو متروك [3].

3030 - "الاختصار في الصلاة راحة أهل النار". (حب هق) عن أبي هريرة (صح).
(الاختصار) بالخاء المعجمة وكسر الهمزة وهو وضع اليد على الخصر (في الصلاة راحة أهل النار) أي: وضع على الخصر وهو معقد الإزار في حال الصلاة هو راحة أهل النار أي اليهود لأن ذلك عادتهم في العبادة وهم أهلها لا أن لأهل جهنم راحة لقوله تعالى: {لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ} [الزخرف: 75] العذاب ذكره الزمخشري، وقال القاضي: إنه يبعث أهل النار من طول قيامهم في الموقف فيستريحون بالاختصار وعلى كل تقدير فهو نهي عن وضع اليد على الخاصرة

[1] أخرجه مسلم (8)، وأبو داود (4695)، والترمذي (2610)، والنسائي (8/ 97) عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, وأحمد (2/ 426)، والبخاري (4777)، ومسلم (9)، وابن ماجة (64) عن أبي هريرة.
[2] أخرجه الطبراني في الأوسط (20)، وابن عساكر (5/ 60)، والديلمي في الفردوس (448)، وانظر علل الدارقطني (9/ 133)، والمجمع (6/ 263)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2272)، والضعيفة (797): موضوع.
[3] قال الحافظ عنه في التقريب (6467): متروك ورماه أحمد بالوضع.
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست