responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 462
2992 - "أيما مال أديت زكاته فليس بكنز". (خط) عن جابر.
(أيما مال أديت) بالبناء للمجهول. (زكاته) النائب ويحتمل أنه للفاعل وأنه ضميره تاء تأنيث. (فليس بكنز) فلا يدخل صاحبه تحت وعيده: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34] وفيه أنه لا حق للمال سوى الزكاة إلا أن يقال هذا خاص ببعض أموال الزكاة وهما النقدان دل على أنه لا حق فيهما سواها وقد يقال معنى الكنزية لا يستلزم أنه لاحق غير الزكاة. (خط) [2] عن جابر) فيه عبد العزيز البالسي قال أحمد: أضرب [[2]/ 254] على حديث عبد العزيز البالسي لأنه كذاب وقال قد صرع وأورده ابن الجوزي في الواهيات وقال: لا يصح [3].

2993 - "أيما راع استرعى رعيته فلم يحطها بالأمانة والنصيحة ضاقت عليه رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء". (خط) عن عبد الرحمن بن سمرة.
(أيما راع استرعى) أي استرعاه الله الذي يؤتي الملك من يشاء. (رعيته) أي جماعة قلوا أو كثروا (فلم يحطها بالأمانة) أي لا يحفظها يقال: حاطه يحوطه حوطاً وحياطة إذا حفظه وصانه وذب عنه. (والنصيحة) بالأمانة في أموالها وأحكامه والنصيحة في هدايتها إلى ما ينجو به من شرور الدارين. (ضاقت عليه رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء) أي لم يبق له فيها سعة يدخل فيها بل يحرم خير رحمته تعالى وفيه وعيد شديد كما سلف نظيره في نظيره. (خط) [4] عن

= (1) قال الذهبي في المغني (778): قال البخاري: منكر الحديث.
[2] أخرجه الخطيب في تاريخه (8/ 12)، وانظر العلل المتناهية (2/ 496)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2247): ضعيف جداً، وانظر: ترجمته في لسان الميزان (4/ 34).
[3] انظر: المغني للذهبي (3731).
[4] أخرجه الخطيب في تاريخه (10/ 126)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (2230)، والضعيفة (3362): موضوع.
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست