responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 449
مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله" (حم د ك) عن المقدام (صح).
(أيما رجل ضاف قوماً) أي نزل بهم ضيفاً. (فأصبح الضيف محروماً) عن قرائه وعشائه (فإن نصره) أي إعانته. (حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله) أي يأخذ بقدر عشائه ليلته من مال من نزل به ولو واحداً كما أرشد إليه إفراد الضمير وتقدم الكلام في هذا قريباً وأنه قد قيل أنه منسوخ (حم د ك) [1] عن المقدام). رمز المصنف بالصحة على أحمد وقال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي وقال ابن حجر: إسناده على شرط الصحيح.

2971 - "أيما رجل كشف سترًا فأدخل بصره من قبل أن يؤذن له فقد أتى حداً لا يحل أن يأتيه، ولو أن رجلاً فقأ عينه لهدرت ولو أن رجلاً مر على باب لا سترة عليه فرأى عورة أهله فلا خطيئة عليه, إنما الخطيئة على أهل الباب". (حم ت) عن أبي ذر (صح).
(أيما رجل كشف ستراً) أي أزاله ونحاه عما وراءه مما هو ساتر له من باب أو نحوه (فأدخل بَصَره) أي نظر ما وراء الستر من محرم وغيره (من قبل أن يؤذن له) في الدخول (فقد أتى حداً) أي أمرًا ممنوعًا عنه. (لا يحل له أن يأتيه) هذا في كشف الستر فكيف الدخول (ولو أن رجلاً فقأ عينه) بالهمز أي خرقها بعضاً أو نحوها (لهدرت) أي لم يستحق فيها قصاصاً ولا ارشا لتعديه وإليه ذهب الشافعي فقال: يهدر وخولف (ولو أن رجلاً مر على باب لا سترة عليه) أو كانت لكنها مرفوعة كفتح الباب (فرأى عورة أهله) بغير تعمد بل بالنظرة الأولى المعفو عنها (فلا خطيئة عليه) أي لا إثم لأنه لم يتعمد (إنما الخطيئة على أهل

[1] أخرجه أحمد (4/ 131)، وأبو داود (3751)، والحاكم (4/ 132)، وانظر تلخيص الحبير (4/ 159)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2237).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست