responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 442
(ت) عن ابن عمرو (صح).
(أيما رجل عاهر بحرة أو أمة) العاهر الزاني عهر إلى المرأة أتاها ليلاً للفجور بها غلب على الزنا مطلقاً. (فالولد) إذا حملت منه. (ولد زناً لا يرث) من أبيه (ولا يورث) لأن الشرع قطع الوصلة بينه وبين الزاني فلا قرب له إلا من قبل أمه ويؤخذ منه جواز نكاح الرجل بنتاً خلفت من مائه من الزنا وهي مسألة خلاف. (ت) [1] عن ابن عمرو) وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه ابن لهيعة والعمل عليه عند أهل العلم ورمز المصنف لصحته.
"أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله تعالى الجنة، أو ثلاثة، أو اثنان". (حم خ ن) عن عمر (صح).
(أيما مسلم شهد له أربعة) من المسلمين؛ لأنها لا تقبل إلا شهادتهم عند الله تعالى. (بخير) بعد موته أي أثنوا عليه خيراً. (أدخله الله الجنة) لأنه لا تطلق الألسنة بالخير والثناء عليه إلا وهو عنده تعالى من أهل الخير المستحقين للجنة، قال الراوي فقلنا: (أو ثلاثة) قال: أو ثلاثة قلنا: (أو اثنان) قال أو اثنان، قال: ولم نسأله عن الواحد أي استبعادًا عن الاكتفاء في مثل هذا المقام العظيم بأقل من نصاب الشهادة، قال: وترك الشق الآخر وهو الشهادة بالشر لفهم حكمه بالقياس على الخير أو اختصاراً قال النووي [2]: من مات فألهم الله سبحانه وتعالى الناس الثناء عليه بخير كان دليلاً على كونه من أهل الجنة سواء اقتضته أفعاله أم لا؛ فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة وهذا الإلهام يستدل به على تعينها وبه تظهر فائدة الثناء. (حم خ ن) [3] عن عمر) ولم يخرجه مسلم.

[1] أخرجه الترمذي (2113)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2723).
[2] انظر: فتح الباري (3/ 231).
[3] أخرجه أحمد (1/ 21)، والبخاري (1368)، والنسائي (1/ 629).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست