responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 440
(حم طب ك هب) عن أبي أمامة (صح).
(أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها) تقدم قريباً أنه أريد تجردها للأجانب وإلا فلو كانت خالية أو في بيت أهلها وأرحامها فإنه لا يحرم عليها، ثم الظاهر أن المراد تجردها للفاحشة. (خرق الله تعالى) بالخاء المعجمة والراء وقاف هتك (عنها سترها) أي ستره إياها فلا يسترها في موقف القيامة على رؤوس الخلائق. (حم طب ك هب) [1] عن أبي أمامة) رمز المصنف لصحته على الطبراني.

2956 - "أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية". (حم ن ك) عن أبي موسى (صح).
(أيما امرأة استعطرت) أي استعملت العطر وهو الطيب الظاهرة رائحته. (ثم خرجت فمرت على قوم) أجانب ولو واحد. (ليجدوا ريحها) أي قصدت بالمرور أو باتخاذ العطر ذلك. (فهي زانية) في إثمها لأنها تعرضت لإثارة شهوة الرجال فنزل السبب منزلة المسبب، وفيه دليل على أن ذرائع الحرام حرام. (وكل عين) نظرت إلى محرم عليها من امرأة أو رجل. (زانية) وذلك حظها من الزنى، وأخذ منه بعض المالكية حرمة التلذذ بشم طيب الأجنبية لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً زجرت الشريعة عما يضارعه، وقد بالغ بعض السلف في ذلك حتى كان عمر - رضي الله عنه - ينهى عن القعود محل امرأة قامت عنه حتى يبرد. (حم ن ك) [2] عن أبي موسى) رمز المصنف بالصحة على النسائي وقال الحاكم:

[1] أخرجه أحمد (6/ 301)، والطبراني في الكبير (23/ 314) رقم (710)، والحاكم (4/ 321)، والبيهقي في الشعب (7774) عن أم سلمة، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2708).
[2] أخرجه أحمد (4/ 418)، والنسائي (5/ 430)، والحاكم (2/ 369)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (2701).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست