responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 292
الحميم) أي الماء الحار قيل: في الشرب يكرهه لا في الطهارة وقيل: عام، والمراد إذا كان شديد الحرارة لأنه يمنع من استيفاء الطهارة به. (ابن قانع [1] عن سعد الظفري) بفتح الظاء المعجمة والفاء آخره راء بطن من الأنصار قال الذهبي [2]: الأصح أن سعد بن النعمان بدري.

2738 - "أنهى عن قليل ما أسكر كثيره". (ن) عن سعد (صح).
(أنهى عن قليل ما أسكر كثيره) من عنب أو غيره وفيه أن ما حرم كثيره حرم قليله وإن لم يوجد فيه علة التحريم وهو الإسكار. (ن) [3] عن سعد بن أبي وقاص) رمز المصنف لصحته وقال الزين العراقي قال البيهقي [4] في الخلافيات: رواته ثقات [5].

2739 - "أنهاكم عن صيام يومين: الفطر، والأضحي". (ع) عن أبي سعيد.
(أنهاكم عن صيام يومين الفطر) يوم عيد الفطر (والأضحى) يوم عيد الأضحى النهي ظاهر في التحريم وأنه لا ينفعه صومهما ومثلهما أيام التشريق لحديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإِسلام وهي أيام أكل وشرب" [6] أخرجه أهل السنن.
قلت: ومراده يوم عرفة في عرفة وإلا فقد ثبت صومه في غيرها. (ع) [7] عن

[1] أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (1/ 258)، وانظر فيض القدير (3/ 63)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2100).
[2] انظر: تجريد أسماء الصحابة (1/ 319).
[3] أخرجه النسائي (3/ 216)، وفي الكبرى (5098)، وأخرجه الدارمي (2099). وصححه الألباني في صحيح الجامع (2518).
[4] ورد في الأصل "الذهبي" والصحيح ما أثبتناه.
[5] انظر: فيض القدير (3/ 63).
[6] أخرجه أبو داود (2419)، والترمذي (773)، والنسائي (5/ 252)، وابن ماجة (1719).
[7] أخرجه أبو يعلى (1142)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2517).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست