responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 192
أبي ربيعة قال في المنار: لا يعرف حاله انتهى لكن قال الحافظ العراقي: الحديث حسن والمصنف رمز عليه بالصحة.

2574 - "إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمى الجمار لإقامة ذكر الله". (د ك) عن عائشة (صح).
(إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله) زاد في رواية الحاكم "لا لغيره" وكأنه سقط من قلم المصنف، والمراد أن هذه الأفعال ليست لنفسها بمراده بل لأنه سبب لإقامة ذكر الله تعالى عندها فإنه مشروع. (د ك) [1] عن عائشة) قال الحاكم: على شرط مسلم، واعترض بأن فيه عبد الله بن أبي الصراح ضعفه ابن معين والنسائي، وأما الترمذي فرواه وقال: حسن صحيح، ورمز المصنف عليه هنا بالصحة.

2575 - "إنما جعل الاستئذان من أجل البصر". (حم ق ت) عن سهل بن سعد (صح).
(إنما جعل الاستئذان) أي شرع بقوله تعالى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} [النور: 27] (من أجل البصر) أي من جهته لمنعه عن الإطلاع على ما لا يحبه رب البيت ولولاه ما شرع، ففيه أن المكفوف بصره لا بأس بتركه الاستئذان وهذا قاله - صلى الله عليه وسلم - لما اطلع الحكم بن أبي العاص أو غيره في بابه وكان في يده - صلى الله عليه وسلم - مدرى يحك به رأسه فقال: "لو أعلم لطعنت به عينك" [[2]/ 152] انتهى، وفيه أن من اطلع في بيت غيره يجوز له طعن عينيه إذا لم يندفع إلا به لحديث: "من اطلع على بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤا عينه" (2)

[1] أخرجه أبو داود (1888)، والحاكم (1/ 459)، والترمذي (902)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2056).
[2] أخرجه مسلم (2158).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 4  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست