نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 480
قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة ووثَّقه ابن حبان.
325 - " أدوا صاعًا من طعام في الفطر (حل هق) عن ابن عباس (ض) ".
(أدوا صاعًا من طعام في الفطر) هو بيان ما أوجبه الله من الفطرة الواجبة وأنه صاع والصاع أربعة أمداد كل مد رطل وثلث قال الداوودي: معياره الذي لا يختلف به أربع حفنات بكف الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرها قال مسجد الدين في القاموس بعد حكايته لكلام الداوودي: وجربت ذلك فوجدته صحيحًا والطعام [1] قال في القاموس: هو البر، وسيأتي أنه يخرج من الحنطة نصف صاع فكأن هذا كان في الابتداء الأمر ثم خفف الله بعد ذلك أو أنه - صلى الله عليه وسلم - أراد بالطعام غير الحنطة؛ لأنه يطلق على ما يؤكل فأراد به ما يؤكل مطلقًا ثم خص الحنطة بإخراج نصف الصاع منها (حل هق عن ابن عباس) [2] رمز المصنف لضعفه وقال مخرجه أبو نعيم: غريبٌ لا نعلمه إلا من حديث عبد الله بن الجراح وقال غيره: سنده ضعيفٌ لكن له شواهد.
326 - " أدوا حق المجالس: اذكروا الله كثيرًا، وارشدوا السبيل، وغُضوا الأبصار (طب) عن سهل بن حنيف (ح) ".
(أدوا حق المجالس) أي التي على الطرقات كما يأتي صريحًا ويدل له سبب الحديث كما يأتي قريبًا وبيّن حقها بقوله (اذكروا الله كثيرًا وأرشدوا السبيل) دلوا على الطريق من لا يعرفها أو يراد به أعم من ذلك (وغضوا الأبصار) كفوا أبصاركم عن المارين لا يحل النظر إليه وسيأتي حقوق الوقوف على الطرقات [1] القاموس المحيط (ص 955). [2] أخرجه أبو نعيم في الحلية (6/ 262) والرافعي في التدوين (3/ 216)، والبيهقي في السنن (4/ 167) وفي إسناده عبد الله بن الجراح وهو ثقة كما قال النسائي، وقال أبو زرعة: صدوق فاختلف فيه فحديثه حسن، انظر: الكاشف (2662)، والتقريب (3248)، وتهذيب التهذيب (5/ 148). وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع (242) والسلسلة الصحيحة (1179).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم جلد : 1 صفحه : 480