responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 182
الخاص على العام يختص بالواو غير مسلّم، وقد نازع فيه جماعة، وعلى تسليمه فأو للتقسيم، والنكتة جارية هنا، فإن جعل المرأة قسمًا للدنيا تعظيمًا لشأن فتنتها (فهجرته إلى ما هاجر إليه) ليس له إلا ما نواه، ولم يقل إليهما؛ لأنَّه أريد إفادة ... من المرأة وغيرها فأتي بلفظ الموصول العام لكل فرد يراد به، قال الحافظ ابن حجر [1]: استدل بالحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم؛ لأن فيه أن العمل يكون منتفياً إذا خلا عن النية، ولا يصح فعل الشيء إلا بعد معرفة حكمه، وعلى أن الغافل لا تكليف عليه لأن القصد يستلزم [ص: 12] العلم المقصود.
وعلى أن من صام تطوعاً بنيته قبل الزوال لا يحصل له الأجر إلا من وقت النية، وهو مقتضى الحديث، إلا أنه تمسك من قال بالانعطاف بدليل آخر، ونظيره حديث: (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها) [2]، أي فضيلة الجماعة والوقت، وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه وصل الله (حم ق4) قدمنا أنه يقرأ الاسم الذي هذه الحروف رمز إليه، ويقرأ مرفوعًا؛ لأنه فاعل فعل محذوف تقديره: أخرجه أحمد والشيخان [3] وأصحاب السنن عن عمر بن الخطاب أحد العشرة، من السابقين إلى الإسلام، أسلم سنة ست من النبوة، وقيل: خمس، وشهد المشاهد كلها، وهو أول خليفة دعي بأمير المؤمنين، طعنه أبو لؤلؤة غلام المغيرة يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، ودفن غرة المحرم سنة أربع وعشرين، كانت خلافته بين عشر سنين ونصف،

[1] انظر: فتح الباري (1/ 14).
[2] أخرجه الإمام مالك (1/ 10) دار المعرفة، والبخاري (580) ومسلم (607) والنسائي (1/ 274)، والترمذي (524)، وأبو داود (1121)، وابن ماجه (1122).
[3] أخرجه أحمد (1/ 25) والبخاري (1) ومسلم (1907)، وأبو داود (2210)، والترمذي (1647)، والنسائي (1/ 58).
نام کتاب : التنوير شرح الجامع الصغير نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست