responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التوضيح لشرح الجامع الصحيح نویسنده : ابن الملقن    جلد : 20  صفحه : 91
14 - باب ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ وَمَوْلَى القَوْمِ مِنْهُمْ
3528 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الأَنْصَارَ فَقَالَ: «هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟». قَالُوا: لاَ، إِلاَّ ابْنُ أُخْتٍ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ». [انظر: 3146 - مسلم: 1059 - فتح: [6]/ 552]
ذكر فيه حديث أنس - رضي الله عنه - قال: دَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الأَنْصَارَ خاصة فَقَالَ: "هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ ". قَالُوا: لَا، إِلَّا ابن أُخْتٍ لَنَا. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ".
ويأتي في المغازي [1] والفرائض [2]، وأخرجه مسلم أيضًا [3]، والنسائي [4] والترمذي [5]، وقال: حسن صحيح، وهو ظاهر فيما ترجم له.
ويستدل به من يورث الخال وذوي الأرحام إذا لم يكن عصبة ولا صاحب فرض مسمى، وهو أبو حنيفة وأصحابه [6]، وأحمد [7]، وفيه أحاديث أخر متكلم فيها وإن صحح الحاكم بعضها كحديث عائشة - رضي الله عنها -: "الخال وارث من لا وارث له" [8].

[1] برقم (4334) باب: غزوة الطائف.
[2] برقم (6722) باب: مولى القوم من أنفسهم.
[3] برقم (1059) كتاب: الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ..
(4) "سنن النسائي" 5/ 106.
[5] برقم (3901).
(6) "المبسوط" 30/ 3، وأصحاب أبي حنيفة في هذا القول هم: أبو يوسف ومحمد وزفر وعيسى بن أبان.
(7) "المغني" 9/ 82.
(8) "المستدرك" 2/ 344.
نام کتاب : التوضيح لشرح الجامع الصحيح نویسنده : ابن الملقن    جلد : 20  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست